Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 340

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩١ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

وقد قَالَ الثوري والشافعي: إن ما أخذه المرءُ من الطعام في أرض العدو وفضلت منه فضلة ويقدم بها بلاد الإسلام أنه يردها إلى الإمام (¬١).

وقال أبو حنيفة: يتصدق به. فكيف من يتسور فيه في أرض الإسلام، ويأخذه بغير إذن الإمام؟

ورخص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرًا لا مال له (¬٢). وهو قول أحمد (¬٣).

وقال الليث: أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.

وقال الأوزاعي: يهديه إلى أهله (¬٤)، وأما البيع فلا يصلح، فإن باعه وضع ثمنه في المغنم، فإن فاتَ ذَلِكَ تصدق به عن الجيش ورخص فيه سليمان بن موسى (¬٥) وأمر بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبيل وجوبه بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

قَالَ الحسن: إن هذِه الآية نزلت في قوم نحروا قبل أن يصلي رسول الله ﷺ، فأمرهم أن يعيدوا الذبح (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 340 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.