Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 339

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩١ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

ومذهب مالك أن البقر والغنم بمنزلة الطعام، لا يحتاج في استباحتها إلى قسم ولا إذن الإمام؛ لأن الحاجَة إليها كالحاجة إلى العسل والعنب، بل هذِه أحرى وأولى (¬١).

وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذَلِكَ إلا لضرورة (¬٢).

قَالَ ابن القاسم: ولهم أن يضحُّوا بالغنم المجزرة في المغانم وما أخذ من ذَلِكَ للاستعداد كالفرس والثوب ينتفع به حَتَّى ينقضي غزوه، فقال ابن القاسم: يأخذه بغير إذن الإمام، وينتفع به حَتَّى ينقضي غزوه (¬٣).

وروي عن علي وابن وهب وغيرهما: لا يأخذ شيئًا من ذلك (¬٤). قَالَ المهلب: وإنما أمر بإكفاءِ القدور من لحوم الإبل والغنم، وأكلها جائز في دار الحرب بعد إذن الإمام عند العلماء، هذا قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي.

وجماعة من العلماء رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو للأكل وفي أكل الطعام؛ لأن هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إنما ذبحوها بذي الحُلَيْفَة وهي أرض الإسلام، وليسَ لهم أن يأخذوا في أرض الإسلام إلا ما قسم لهم؛ لأنها حاصلة، وإباحة الأكل من الغنم إنما هو في أرض العدو قبل تخليص القسمة وإحرازها، فهذا الفرق بينهما.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 339 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.