Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 338

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩١ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

١٩١ - باب مَا يُكْرَهُ من ذَبْحِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي المَغَانِمِ

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَفِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ الله فَقَالَ: «هَذِهِ البَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- أَنْ نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». [انظر: ٢٤٨٨ - مسلم: ١٩٦٨ - فتح ٦/ ١٨٨]

ذكر فيه حديث رافع بن خديج السالف في (آخر) (¬١) الشركة قريبًا بطوله (¬٢).

و (أُخْرَيَاتِ النَّاسِ) أي: آخرهم؛ رفقًا بالجيش وليحمل الكل والمنقطع.

وقوله: (فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ) يحتمل أن يريد أنهم تجاوزوا في ذَلِكَ، وتبويب البخاري قال على كراهة ذَلِكَ.

ونقل ابن المنير عن بعض العلماء أن المذبوح بغير إذن صاحبه تعديًا سرقة أو غصبًا: ميتة. قَالَ: ولها انتصر البخاري (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 338 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.