Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 337

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩٠ - باب القليل من الغلول

واختلف هل يؤدب إذا جاء تائبًا؟ فقال مالك: لو أدب كان أهلًا.

وقال ابن القاسم وابن حبيب وسحنون لا يؤدب؛ لأنها تسقط النكال والتقريع، وإنما الذي لا تسقطه التوبة الحدود، فإن ظهر عليه قبل أن يتنصل أُدِّب وتصدق بثمنه. قاله مَالك عند محمد (¬١).

وفي الحديث ما ترجم له وهو تحريم قليل الغلول وكثيره كما قَالَ ﷺ للذي أتاه بالشراك من المغنم، فقال: "شراك أو شراكان من نار" وقال في الشملة "إنها تشعل عليه يوم القيامة نارًا" (¬٢).

قَالَ المهلب: وحديث الباب يشبه ما قبله، أي في أنه في طريق النار إن أنفذ الله عليه الوعيد.

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هو جزاؤه إلا أن يغفر الله له، ويحتمل أن يصيبه في القبر، ثم ينجو من جهنم، ويحتمل أن يكون وجوب النار من نفاق كان يسره، أو بذنب مات عليه مع غلول أو مما غل، فإن مات مسلمًا فقد قَالَ ﷺ: "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (¬٣)، ولم يقل: إن له النار من أجل العباءة التي غل ذكره كله الداودي.

فائدة: (كركره) بفتح الكاف وكسرها، وقد حكاهما البخاري، فإنه أولاً بالكسر فيما رأيته في أصل الدمياطي، ثم قَالَ: قَالَ ابن سلام: كَرْكَرَة بالفتح مضبوطًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 337 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.