Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 410

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٥ - باب ما ذكر في درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه

أحمد، ثَنَا الأنصاري، حَدَّثَني أبي، عن ثمامة، عن أنس قَالَ: كان خاتم النبي ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يعبث به، فسقط (قال:) (¬١) فاختلفنا ثلاثة أيام ننزح البئر فلم نجده (¬٢)، وأحمد هذا قيل: إنه أحمد بن حنبل.

فصل:

والذي ذكر من الدرع والعصا إلى آخره يدل على أنه ﷺ لم يكن يتجاوز البلغة ولم يقتصر عنها، وذكرت هذِه الآلات هنا لتكون سنة للخلفاء في الختم، واتخاذ الخاتم لما يحتاج إليه فيه، واتخاذ السيف والدرع أيضًا للحرب.

وأما الشعرُ فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك به منه خاصة، وليس ذَلِكَ من غيره بتلك المنزلة، وكذلك النعلان من باب التبرك أيضًا، ليس لأحد في ذَلِكَ مزية رسول الله ﷺ، ولا يتبرك من غيره بمثل ذَلِكَ. قاله المهلب: وقد ينازع فيه.

وأما طلب المسور لسيف رسول الله ﷺ من علي بن حسين فإنه أراد التبرك به؛ لأنه من أحباس المسلمين، وكان على يدي الحسين فلما قتل أراد أن يأخذه المسور؛ لئلا يأخذه بنو أمية ثم حلف إن أعطاه إياه أنه لا يخلص إليه أبدًا بشاهد من فعل رسول الله ﷺ على الحلف والمقطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره، واشترط في يمينه شريطة دون ما حلف عليه، وهي قوله: لا يخلص إليه حَتَّى يخلص إلى نفسي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 410 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.