Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 475

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٤ - باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟

غنموا في غيبته فله سهمه، هذا مشهور مذهب مالك (¬١).

وكان الذين غابوا في مصلحة الجيش عشرة، منهم عثمان، فضرب رسول الله لهم، وهذا من فضائل عثمان. وأهل البدع يعيبونه بذلك، وبئس ما صنعوا. وكانت زوجته هذِه رقية، توفيت ورسول الله ﷺ في بدر، ثم زوجه أم كلثوم، فتوفيت تحته سنة تسع، وهي التي غسلتها أم عطية.

وحاصل ما للعلماء فيمن لم يشهد الوقعة هل يسهم له قولان، فعند أبي حنيفة وأصحابه أن من بعثه الإمام في حاجة حتى غنم الإمام أنه يسهم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم فيها، وأخذوا بحديث الباب.

قالوا: وقد ذكر أهل السير أن سعيد بن زيد بعثه رسول الله ﷺ لحاجة له. وأمر طلحة بالمقام في (مكان) (¬٢) ذكره له وأسهم لهما، وقال: "لكما أجر من شهد" (¬٣).

وعند مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي (وأحمد) (¬٤) وأبي ثور أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال (¬٥)، وبذلك حكم عمر وكتب به إلى عماله بالكوفة.

واحتج لهؤلاء بحديث أبي هريرة أنه قدم على رسول الله ﷺ وهو بخيبر بعد ما فتحوها، فقلت: أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 475 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.