Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 476

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٤ - باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟

العاصي: لا تسهم له يا رسول الله فذكر الحديث (¬١).

وحجة أهل المقالة الأولى أنه ﵇ قال "إن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله" (¬٢) فضرب له بسهم، ولم يضرب لأحد غيره، أفلا ترى أنه جعله كمن حضر؟! فيقاس عليه غيره مما في معناه.

وأما حديث أبي هريرة فوجهه أنه ﵇ وجه أبانًا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر، ثم حدث من خروج رسول الله ﷺ إلى خيبر ما حدث، فكان ما غاب فيه أبان من ذلك، ليس هو لشغل شغله رسول الله ﷺ عن حضوره خيبر بعد إرادته إياها، فيكون كمن حضرها (¬٣).

فهذان الحديثان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو، فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين، فتشاغل به حتى غنم الإمام، فهو كمن حضر يسهم له. وكل من تشاغل بشغل نفسه أو بشغل المسلمين فمن كان دخوله فيه متقدمًا ثم حدث للإمام قتال عدو فتوجه له فغنم، فلا حق للرجل في الغنيمة، وهي لمن حضرها.

واحتج أهل المقالة الثانية فقالوا: إن إعطاء رسول الله ﷺ لعثمان وهو لم يحضر بدرًا خصوص له؛ لأن الله تعالى جعل الغنائم لمن غنمها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 476 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.