Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 491

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم، فتحلل من المسلمين، وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر

ملكها ليعمل فيها ما شاء، قالوا: وكيف يجوز أن يكون معنى قوله: ﴿وَالرَّسُولِ﴾: ملكًا له، وهو ﵇، يقول يوم صدر من حنين فتناول وبرة من الأرض: "ما لي من مال الله … " إلى آخره (¬١).

فبين هذا إن ما أعطى المؤلفة ومن لم يشهد الوقعة إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة. وقال أبو عبيد: مكة لا تشبه شيئًا من البلاد، وذلك أنه ﵇ سن بمكة شيئًا لم يسّنه في سائر البلاد، قالت له عائشة: ألا تبني لك بيتًا يظلك من الشمس بمنًى؟ فقال: "لا، منًى مناخ من سبق" (¬٢).

وقال عبد الله بن عمرو: من أكل من أجور بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وكره أهل العلم كراء بيوتها. وقال ابن عباس وابن عمر: الحرم كله مسجد.

وقال مجاهد: مكة مناخ لا يباع رباعها، ولا تؤخذ أجور بيوتها، ولا تحلّ ضالتها إلا لمنشد (¬٣).

قال أبو عبيد: فإذا كان حكم مكة أنها مناخ من سبق، وأنها مسجد جماعة المسلمين ولا تباع (رباعها) (¬٤) ولا يطيب كراء بيوتها، فكيف يقاس غيرها عليها (¬٥).

قلت: جوز الشافعي بيع دورها وإجارتها بناء على أنها فتحت صلحًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 491 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.