Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 493

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم، فتحلل من المسلمين، وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر

سبق: ليس لله نصيب، له الدنيا والآخرة. وقيل: المعنى: الحكم فيه لله وللرسول، ويقسم على أربعة. وفيه بعد؛ لأنه كان يعطي منه المؤلفة قلوبهم وغيرهم، وقد قال: "ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم" (¬١).

فصل:

وفي قصة هوازن سبي مشركي العرب، وفيه الاستثناء بقسمة الغنيمة. ومعنى "جاءونا تائبين" مسلمين.

وفيه: اتخاذ العرفاء وقبول خبر الواحد.

فصل:

قال الداودي في حديث أبي موسى: إن اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى من الدجاج، ولا ندري من أين أخذه (¬٢)، قال: وقوله: (أحمر كأنه من الموالي) -يعني: من سبي الروم. و (تيم الله): قبيلة من العرب.

وقوله: (فقذرته)، أي: بكسر الذال تقذرته، والقاذورة: الذي يتقذر الشيء فلا تأكله. وفي الحديث: كان ﵇ لا يأكل قاذورة الدجاج حتى تعلف (¬٣).

وقال ابن فارس: قذرت شيئًا قذرًا: كرهته (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 493 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.