Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 552

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٢٠ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

وكره جمهور العلماء أن يخرج بشيء من الطعام إلى دار الإسلام إذا كانت له قيمة، وكان للناس فيه رغبة، وحكموا له بحكم الغنيمة، فإن أخرجه ردّه في المقاسم إن أمكنه، وإلّا باعه وتصدق بثمنه.

قال مالك: وإن كان يسيرًا أكله. وقال الأوزاعي: ما أخرجه إلى دار الإسلام فهو له أيضًا.

قال ابن المنذر: وليس لأحدٍ أنْ ينال من مال العدو أيضًا سوى الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام أو فضلة طعام يقدم به إلى أهله، أو جراب، أو حبل، أو غير ذلك مردود إلى قوله ﵇: "أدّوا الخيط والمخيط" (¬١) وإلى قوله: "شراك أو شراكان من نار" (¬٢).

وذهب قوم منهم الأوزاعي: أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجًا، ولا ينتظر برده الفرار من الحرب، فيعرضه للهلاك وانكسار الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا بحديث رويفع السالف.

وخالفهم آخرون منهم أبو حنيفة فقالوا: لا بأس أن يأخذ السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام، فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب، ثم يرده في المغنم.

وقال أبو يوسف: سكوت رسول الله ﷺ له معنى لا يفهمه إلا من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 552 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.