Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 620

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ١١ - باب إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا

نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.

قال مالك: وليس على هذا العمل، في قتل المسلم بالكافر (¬١). وعليه العمل في جواز التأمين. قاله ابن بطال (¬٢).

ورواه البيهقي من حديث الأعمش، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرو: إذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة، وفي رواية له: "وإذا قال: لا تذهل، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة" (¬٣).

فائدة:

(مترس) بفتح الميم والتاء وسكون الراء، كذا ضبطه الأصيلي، وضبطه غيره بفتح الراء، وضبطه أبو ذر بكسر الميم، وسكون الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في "الموطأ": مترس (¬٤).

قال عياض: معناها في لسان العجم: لا بأس، وقال ابن الأثير: هي لفظة فارسية أي: لا تخف، وبخط الدمياطي في الأصل: مترس -بفتح الميم والتاء وسكون الراء-، وكتب في الحاشية: مترس ومترس.

فصل:

قوله: أو قال: تكلم لا بأس، هو من قول عمر، وقد أسلفناه في الجزية والموادعة قريبًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 620 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.