باب:
٤٠٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاء، وَبِمَا دُووِىَ. قَال: كَانَتْ فَاطِمَةُ ﵍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. [انظر: ٢٤٣
- مسلم:١٧٩٠ - فتح: ٧/ ٣٧٢]
٤٠٧٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، واشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّي وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [انظر: ٤٠٧٤ - فتح: ٧/ ٣٧٢]
ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ السالف قَبل: "اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ على مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَعَلَى مَنْ دَمَّي وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ".
وحديث سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَمَا والله إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَهُ .. الحديث.
وفيه: (وَكُسِرَتِ البَيْضَةُ على رَأسِهِ). وقد سلف ما فيه، وفيه: جواز التداوي.
والمجن: الترس.