Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 21, halaman 428

  1. ٦٤ - كتاب المغازي
  2. ٤٧ - باب غزوة الفتح في رمضان

(صابحهم) (¬١) يوم الأحد النصف من شوال.

وقوله: (بإناء من لبن أو ماء) وقوله بعده: (بإناء من ماء) لا تعارض بينهما؛ لأن الأول شك والثاني جزم، وأما الداودي فجمع بينهما بأنه دعا بهذا مرة، والآخر أخرى، وجمع ابن التين بأن الأول كان في حنين، والثاني في الفتح.

وقوله: (للصوَّام): كذا هو بالألف في الأصول، وذكره ابن التين بحذفها، وقال هو جمع صائم.

وقوله: (فأفطر حتى قدم مكة) ظاهره فصام، لكن سلف قبله (فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر).

وقول ابن عباس: (فمن شاء صام ومن شاء أفطر) ظاهره التخيير، والأفضل عندنا الصوم لمن لم يتضرر به (¬٢)، وهو مشهور مذهب مالك خلافًا لابن الماجشون. قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] وقوله: (ليراه) أي: لئلا يتكلف أصحابه الصوم فيضعفوا عن الحرب، فإذا فعل هو بادروا إلى الفطر، وقيل: يحتمل أن يريهم ذلك، وقد بيت هو الصوم للضرورة قاله الداودي، وجعله مطرف حجة على فطره وإن بيت الصوم، ومنعه جماعة أصحاب مالك، وفي الكفارة عندهم ثلاثة أقوال (¬٣).

ثالثها: أن تأول فعله ﷺ ورأى ابن القاسم الوجوب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 21، ص 428 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.