وفيه تصريح بالنسخ المستفاد من الآية، وهو نسخ حكم بحكم القتل في بني إسرائيل إلى تخيير من له الدم.
وقوله: (فالعفو أن يقبل الدية) دال على أن التخيير عنده للأولياء لا للقاتل، وقد روي غيره، وهي مسألة خلاف لأهل العلم: هل الواجب القود، والدية بدل عنه عند سقوطه، أو أحد الأمرين لا بعينه؟ وهما قولان للشافعي. أصحهما أولهما. هو خلاف أيضا هل التخيير للولي أو للقاتل؟ والمشهور عنه الأول (¬١).
وفي "تفسير مقاتل" أن حكم أهل الإنجيل العفو ولا قصاص ولا دية. وتقتل الجماعة بالواحد، خلافًا لداود (¬٢). وحكي عن [ابن] (¬٣) الزبير وجابر والزهري (¬٤). وروى جويبر عن الضحاك: قال رسول الله ﷺ: "لا يقتل اثنان بواحد" (¬٥) وهذا كما ترى: ضعيف منقطع.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 65 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.