Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 65

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٢) سورة البقرة
  3. ٢٣ - [باب] قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

يأخذ مقدار حصته من الدية.

وفيه تصريح بالنسخ المستفاد من الآية، وهو نسخ حكم بحكم القتل في بني إسرائيل إلى تخيير من له الدم.

وقوله: (فالعفو أن يقبل الدية) دال على أن التخيير عنده للأولياء لا للقاتل، وقد روي غيره، وهي مسألة خلاف لأهل العلم: هل الواجب القود، والدية بدل عنه عند سقوطه، أو أحد الأمرين لا بعينه؟ وهما قولان للشافعي. أصحهما أولهما. هو خلاف أيضا هل التخيير للولي أو للقاتل؟ والمشهور عنه الأول (¬١).

وفي "تفسير مقاتل" أن حكم أهل الإنجيل العفو ولا قصاص ولا دية. وتقتل الجماعة بالواحد، خلافًا لداود (¬٢). وحكي عن [ابن] (¬٣) الزبير وجابر والزهري (¬٤). وروى جويبر عن الضحاك: قال رسول الله ﷺ: "لا يقتل اثنان بواحد" (¬٥) وهذا كما ترى: ضعيف منقطع.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 65 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.