Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 66

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٢) سورة البقرة
  3. ٢٣ - [باب] قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ إلى قوله: ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة: ١٧٨]

وفي "رءوس المسائل" للقرافي إحدى الروايتين: إذا قتلت الجماعة رجلًا، يقتل واحد منهم، ويجب على الباقين الدية، وهو مذهبنا إذا قتل بعضهم أخذ حصة الباقين من الدية وتوزع على عدد رءوسهم (¬١).

قال الفراء: الآية نزلت في حيَّين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الكثرة والشرف؛ فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهر؛ فقتل الأوضع من الحيَّين من الشريف قتلى، فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنثى، والحر بالعبد، وأن يضاعفوا الجراحات؛ فأنزل الله هذا على نبيه، ثم نسخت بـ ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬٢). وحكاه النحاس عن ابن عباس.

وعنه: كان الرجل لا يقتل بالمرأة، ولكن يقتل الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة؛ فنزلت: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬٣).

وقال السدي: نزلت في فريقين وقعت بينهما قتلى فأمر رسول الله ﷺ أن يقاد بينهما؛ ديات النساء بديات الرجال، وديات الرجال بديات النساء (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 66 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.