وفي آخره "الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ". وسلف في الشهادات مختصرًا أنه ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه (¬١). وأخرجه في الشركة أيضا (¬٢). ومسلم والأربعة (¬٣).
وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) (¬٤) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.
واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ " (¬٥). وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.
وقوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.