وفيه: أن لمولى اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها، وهو قول مالك والشافعي (¬١).
فصل:
قال مثلَ قول عائشة في الآية ابن عباس (¬٢). وفيه: تزويجهن قبل البلوغ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬٣). وقيل: اليتامى في الآية البالغات؛ احتجاجًا بحديث أبي هريرة ﵁: "واليتيمة تستأمر في نفسها" (¬٤) لا يكون ذلك إلا بعد البلوغ وستكون لنا عودة إلى ذلك في النكاح إن شاء الله.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 201 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.