Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 200

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤) ومن سورة النساء
  3. ١ - [باب] قول الله ﷿: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣]

فائدة:

(العَذْق) في حديث عائشة فسره الداودي بالحائط، والذي قاله أهل اللغة أنه بالفتح: النخلة وبالكسر: الكاسة، وهو ما في أكثر النسخ.

فصل:

قول عائشة في تفسير: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ فإنه محل النظر، أي: وإن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا (¬١).

وعن مجاهد: إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى وتحرجتم أن تلوا أموالهم فتَحرَّجوا من الزنا، ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾: أي: حل (¬٢) كما سلف.

وقولها في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ أي: (عن) أو (في) وهذا إذا كانت كثيرة المال، وتأولها سعيد بن جبير على الوجهين في المَلِيَّة وعن المعدمة.

وقول عائشة: (إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذِه الآية: أي: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ - فأنزل: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قالت: وقول الله في آية أخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ فهو في هذِه الآية بمعنى يستفتونك إلا أن يراد به: بعد أن خفتم، وفيه بعد.

وفيه من الفقه صداق المثل.

وفيه: أن غير اليتيمة لها أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه إنما خرج ذلك في اليتامى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 200 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.