Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 22, halaman 219

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. (٤) ومن سورة النساء
  3. ٦ - [باب] قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾ الآية [النساء: ١٩]

وإلا عضلها. وأولى الأقوال بالصحة -كما قال أبو جعفر- قول من قال: هو الزوج الكاره لصحبة المرأة المضيقة عليها.

واختلف في الفاحشة، هنا، فعن الحسن وغيره: هو الزنا. وسلف أنه النشوز، والأولى -كما قال أبو جعفر- أنه يعني به: كل فاحشة من بذاء اللسان على الزوج أو أذى له. يأتي بمعنى الفواحش أتت بعد أن تكون ظاهره بينة، بظاهر الكتاب والسنة (¬١)، وهو قوله في رواية جابر، "فإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح" (¬٢).

وفي حديث ابن عمر زيادة: "ولا يعصينكم في معروف" (¬٣)، وهذا يبين فساد قول من قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: منسوخ بالحدود؛ لأن الحدود حق الله على من زنا، وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج ما آتاها يحق لزوجها، كما عضله إياها إذا نشزت لتفتدي منه (حق) (¬٤) له، وليس أحدهما يبطل حق الآخر، وقد سلف العضل في سورة البقرة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 22، ص 219 (SanadKitab #13252, hlm. urut 13212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.