عن ابن المبارك، ووكيع، وعنه مع البخاري أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (¬١).
ثالثها:
الخاتم: بفتح التاء وكسرها وفيه أربع لغات أخر خاتام وخيتام وختام وختم.
رابعها: في فوائده وأحكامه:
الأولى: اتخاذ خاتم الفضة، وهو إجماع (¬٢)، ولا عبرة بمن شذ فيه من كراهة لبسه إلا لذي سلطان (¬٣)، ومن كراهته للنساء؛ لأنه من زي الرجال (¬٤).
وأما خاتم الذهب: فقام الأجماع عَلَى تحريمه (¬٥)، ولا عبرة بقول أبي بكر (بن) (¬٦) محمد بن عمرو بن حزم أنه مباح (¬٧). ولا بقول