Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 302

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٧ - باب ما يذكر فى المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

بعضهم أنه مكروه (¬١)، وقد كان ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس مثله فرماه، وقال: "لا ألبسه أبدًا" (¬٢) ثمَّ اتخذ الخاتم من فضة فنسخ لبسه.

وأما حديث أنس (خ م) أنه رأى في يد رسول الله ﷺ خاتمًا من ورق يومًا واحدًا فطرحه وطرح الناس خواتيمهم (¬٣) فهو وهم من الزهري، وإن كان رواه عنه خمسة وصوابه من ذهب (¬٤).

الثانية: جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه، وجواز نقش اسم الله تعالى عليه، وهو قول مالك (¬٥) وابن المسيب (¬٦) وغيرهما، وكرهه ابن سيرين (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 302 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.