بعضهم أنه مكروه (¬١)، وقد كان ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس مثله فرماه، وقال: "لا ألبسه أبدًا" (¬٢) ثمَّ اتخذ الخاتم من فضة فنسخ لبسه.
وأما حديث أنس (خ م) أنه رأى في يد رسول الله ﷺ خاتمًا من ورق يومًا واحدًا فطرحه وطرح الناس خواتيمهم (¬٣) فهو وهم من الزهري، وإن كان رواه عنه خمسة وصوابه من ذهب (¬٤).
الثانية: جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه، وجواز نقش اسم الله تعالى عليه، وهو قول مالك (¬٥) وابن المسيب (¬٦) وغيرهما، وكرهه ابن سيرين (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 302 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.