Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 195

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٦ - باب تزويج المعسر الذي [معه] القرآن والإسلام

وعند أبي داود: والتي تليها (¬١). وروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أنس ﵁ أنه ﵇ سأل رجلًا من أصحابه فقال: "يا فلان تزوجت؟ " قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: "أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾؟ " قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (¬٢) وفي غيره: "ثلث القرآن" (¬٣) .. الحديث.

وفي رواية أبي الشيخ: "أليس معك آية الكرسي"؟ قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (¬٤). وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬٥) وهو عجيب وأين التاريخ؛ قال غيره: إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم، سوى الشافعي، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنما كانت رضيت برسول الله ﷺ. ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وليس كما زعم، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها.

وزعم ابن الطلاع أنه يقال: إن هذِه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال: أم شريك. قلت: وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 195 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.