Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 238

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢]

فصل:

(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

وعن بعض المتأخرين منعه (¬١).

فصل:

وقوله: (ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: "مالي اليوم في النساء حاجة" (¬٢).

فصل:

فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.

فصل:

قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه (¬٣)؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) (¬٤)، أو ثلاثة دراهم (¬٥).

قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 238 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.