فصل:
(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.
وعن بعض المتأخرين منعه (¬١).
فصل:
وقوله: (ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: "مالي اليوم في النساء حاجة" (¬٢).
فصل:
فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
فصل:
قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه (¬٣)؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) (¬٤)، أو ثلاثة دراهم (¬٥).
قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (¬٦).