Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 239

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢]

وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب؛ يجوز كالدرهم والسوط والنعلين أخذًا بظاهر هذا الحديث (¬١).

وروي عن ربيعه: نصف درهم (¬٢). وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم.

وقال النخعي: أقله أربعون درهمًا. وقال سعيد بن جبير: خمسون (¬٣). ولا وجه لهما.

فصل:

فإن كان الشيء حقيرًا فسدت التسمية عندنا، ورجع إلى مهر المثل. وعند ابن القاسم: إذا تزوج على أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، إن لم يدخل خير بين أن يتم لها ثلاثة دراهم أو يفرق بينهما، وإن دخل أجبر على أن يتم ربع دينار، وإن طلق قبل البناء كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه (¬٤).

وقال غيره: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل.

واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهما، فقال محمد: لها نصف ما كان أصدقها.

وقال ابن حبيب: لا شيء لها (¬٥)، وهو أبين كما قال ابن التين، واختار الشيخ أبو الحسن بن القابسي قول محمد، وأجاب الأبهري وأجاب عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل، ولا دليل يشهد له.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 239 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.