Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 256

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الأكفاء في الدين

فصل:

يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات: "فإنما الرضاعة من المجاعة" (¬١).

وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره: "لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد" (¬٢).

وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر (¬٣).

وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام (¬٤)

وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم (¬٥).

ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس ﵄: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 256 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.