Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 257

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الأكفاء في الدين

وروى هشام، بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة مرفوعًا: "لا يُحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (¬١). ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعًا: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" (¬٢)، وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا: يحرم (¬٣).

وحكاه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب وعطاء (¬٤)؛ ذهابًا إلى حديث سالم.

وجوابه أنه منسوخ، أو خاص، كما قالت أمهات المؤمنين (¬٥) (¬٦)، كما نبه عليه ابن بطال وغيره (¬٧).

فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب.

وقال داود: يرفع تحريم الحجاب لا غير.

وقال ابن المواز: لو أخذ هذا في الحجاب لم أعبه، وتركه أحب إلي، وما علمت أخذ به هنا إلا عائشة (¬٨).

وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير؛ لأن الخلاف كان أولًا ثم انقطع، وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نصَّ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 257 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.