Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 291

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء:٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

مثلها لا دونها فإذا صح هذا أن لا يحكم في الشيئين حكمًا واحدًا، وإنما هي على حسب ما بلغت عليه من الشدة واللين.

فصل:

قد عرفت مذهب أهل الظاهر ومن معهم أن الرضاع لا تثبت حرمته بين الرجل والرضيع، واحتجوا بأن عائشة ﵂ كان تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختها ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها (¬١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتهما أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه، وعن الشعبي أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا، ثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت لبن الفحل ونحن بمكة، فجعل إياس ابن معاوية يقول: وما بأس بهذا يكره هذا، وعن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا (¬٢).

وذكره أبو عمر في "استذكاره" عن سالم بن عبد الله ومكحول والحسن على اختلاف عنه، وجابر بن عبد الله قال: وقضى به عبد الملك بن مروان، وقال: ليس الرجل من الرضاعة في شيء، وقال ابن سيرين: نبئت أن ناسًا من أهل [المدينة] (¬٣) اختلفوا فيه، فمنهم من كرهه، ومنهم من لم يكرهه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 291 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.