Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 292

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء:٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

وعن مالك: اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب، ونزل [برجال] (¬١) من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة فأما هذان ففارقا نساءهما (¬٢).

وروى البيهقي في "المعرفة" بإسناد جيد عن زينب بنت أم سلمة أنها سألت عن هذا، والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إنما الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا فعملت بقولهم. وذكره ربيعة عن ابن عباس. قال عبد العزيز بن محمد: وذلك رأي ربيعة ورأي فقهائنا، وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس: في اللقاح واحد، قال: حديث رجلٍ من أهل الطائف، وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدًا شك في هذا إلا أنه روي عن الزهري (خلافهم فما) (¬٣) التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم. قال الشافعي: فقلت له -يعني: لبعض أصحاب مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا أولى أن يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركته، ومن يحتج لقوله [إذ] (¬٤) كنا نجد في الخبر عن رسول الله ﷺ كالدلالة على ما يقول.

قال البيهقي: وهذا إنما أورده على طريق الإلزام فيمن يحتج في بعض المواضع بخبر الواحد؛ لقول بعض أهل المدينة وترجيحهم ما قال الأكثرون من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 292 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.