Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 293

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء:٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

رسول الله ﷺ أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬١).

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه، قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟ قال: هو لبن الفحل، قال: وسمعت أبا عبد الله يكلم رجلًا وأرسله إلى ( … ) (¬٢) فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به وترد لبن الفحل وهو عن رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد الله إلا من كلام القاسم فيه، قال أبو عبد الله: وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله ﷺ وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه، يعني كأنه يريد بكلام القاسم ما ذكره أبوالقاسم البلخي في كتاب "الضعفاء ومعرفة الرجال" عن محمد بن إسماعيل، ثنا أبو قتادة، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: اتهم الناس حديث عروة بن الزبير في حديث أفلح في الرضاع، وفي حديث أبي بكر إنما هو مال الوارث.

فصل:

قولها -أعني: عائشة ﵂ (لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة- دخل علي). سئل أبو الحسن (¬٣) عنه: هل هو من الحديث التي ذكرت فيه: أبت أن تأذن له؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني أنه حي. فأجاب بأنهما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر امرأة واحدة وهو الذي في حديث مالك: لو كان فلان حيًا، والآخر: أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع بلبن ذلك

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 293 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.