Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 294

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء:٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

الفحل، وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك المرأة.

وقال ابن أبي حازم: نرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها: (إنما أرضعتني المرأة) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها، فلم تأذن له .. الحديث.

فالعمومة من الرضاعة أربع:

أحدها: أن ترضع جدها.

ثانيها: أن يرضع أبوها مع امرأة.

ثالثها: إن يرضع أبوها امرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة.

رابعها: أن ترضع جدتها هي امرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن الفحل ضعيفًا عند عائشة.

فصل:

في حديث أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه.

وفيه: تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم الربيبة كما سلف، وتحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 294 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.