Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 362

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

أيضًا فوق الثلاثين، وقد ذكر نسخها كما سلف.

وقد رواه أيضًا عنه عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل، عن قيس، عنه (¬١) فوافق عليًّا في النسخ.

والظاهر أن حديثه: "يا معشر الشباب" السالف، بعد ذَلِكَ، وقد سلفت روايته في البخاري: قَالَ لنا النبي ﷺ ذَلِكَ، ولا ينافيه رواية الفريابي في "كتاب النكاح" خرج عَلَى فتية عزاب فقال: "يا معشر الشباب".

فصل:

روى النهي أيضًا جماعات منهم: عمر بن الخطاب، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح: أنه ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أنه ﵇ أحلها بعد إذ حرمها (¬٢).

وعند ابن الطلاع قَالَ أبو عبيد في حديثه: قَالَ النبي ﷺ: "ما أحسب رجلًا منكم يخلو بامرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 362 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.