Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 363

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس عَلَى عهد رسول الله ﷺ، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرمها عليهم بعد (¬١).

وفي "المصنف" قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارًا.

وله أن ابن عمر نهى عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمر (¬٢).

زاد البيهقي: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (¬٣).

ومنهم أبو هريرة ﵁، أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله ﷺ بمكة من النساء، ثم قَالَ لنا: "إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها". وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس (¬٤).

وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله ﷺ متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله ﷺ (¬٥).

وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء، ومتعة الحج (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 363 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.