والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس عَلَى عهد رسول الله ﷺ، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرمها عليهم بعد (¬١).
وفي "المصنف" قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارًا.
وله أن ابن عمر نهى عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمر (¬٢).
زاد البيهقي: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (¬٣).
ومنهم أبو هريرة ﵁، أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله ﷺ بمكة من النساء، ثم قَالَ لنا: "إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها". وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس (¬٤).
وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله ﷺ متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله ﷺ (¬٥).
وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء، ومتعة الحج (¬٦).