Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 364

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

فصل:

لما حرمها ﷺ في حجة الوداع تأبدَ النهيُ، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة. قَالَ الحازمي الأستاذ: ذهب إليه بعض الشيعة. وروي عن ابن جريج أيضًا جوازه (¬١).

قلت: قد ذكروا عنه رجوعه، قَالَ أبو طالب: قَالَ أبو عبد الله أحمد: قَالَ ابن جريج بالبصرة: اشهدوا أني قد رجحت عن المتعة بعد بضعة عشر حديثًا أرويه فيها.

وأما ابن حزم توسع قَالَ: إن جماعة من السلف ثبتت عَلَى تحليلها بعد رسول الله ﷺ، منهم من الصحابة: أسماء بنت الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حُريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، ورواه جابر عن (جميع) (¬٢) الصحابة مدة رسول الله، ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافته.

واختلف في إباحتها عن ابن الزبير (وعن علي فيها توقف وعن عمر) (¬٣) أنه إنما أنكرها إذ لم يشهد عليها عدلان، وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين: طاوس وعطاء وسعيد، وسائر فقهاء مكة (¬٤). قلت: ولهذا -والله أعلم- قَالَ الأوزاعي فيما ذكره الحاكم في "علومه": يترك من قول أهل الحجاز خمس منها: المتعة بالنساء (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 364 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.