وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حَتَّى تدرك أو تطيق الرجال (¬١).
وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلا منعها أهلها حَتَّى تحتمله (¬٢).
فصل:
اختلف على هشام بن عروة في سن عائشة ﵂ حين العقد، فروى عنه سفيان بن سعيد (¬٣)، وعلي بن مسهر، وأبو أسامة (¬٤)، وأبو معاوية (¬٥)، وعباد بن عباد، وعبدة (¬٦): ست سنين.
ورواه الزهري عنه (¬٧) وحماد بن زيد (¬٨) وجعفر بن سليمان (¬٩) فقالوا: سبع سنين. وطريق الجمع أنه كان لها ست سنين وكسر، ففي رواية: أُسقط، وفي أخرى أُثبت بدخولها في السبع، أو أنها قالته تقريبًا (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 410 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.