Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 411

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

ويؤيد الثاني ما رواه أبو عبيدة عن أبيه من طريق ابن ماجه: تزوج رسول الله ﷺ عائشة وهي بنت سبع سنين (¬١).

فصل:

حكى الداودي عن ابن أبي ليلى: لا يزويج الأب ابنته الصغيرة إلا برضاها (¬٢). وعن أحمد: توكل بنت تسع من يزوجها (¬٣). وعن طاوس أنها تخير إذا بلغت (¬٤)، وما ذكره البخاري يرد عليهم.

وعندنا أن للأب وكذا الجد عند عدمه يزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان الكبيرة، وهو مذهب مالك في الأب (¬٥).

وعن أبي حنيفة: لا يجوز له ذَلِكَ حَتَّى يستأذنها إذا بلغت، فإن لم تفعل وكرهته فسخ (¬٦)، دليلنا قوله ﵇: "والبكر يزوجها أبوها".

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 411 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.