Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 440

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع

عثمان، فخطبها المغيرة بن شعبة، فركنت هي وأمها في المغيرة، ففرق ﵇ بينها وبين ابن عمر وزوجها المغيرة (¬١).

والأحاديث دالة على إطلاق التحريم، وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه ﵇ قال: "لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حَتَّى يذر، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حَتَّى يذر" (¬٢).

وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز.

وعبارة ابن العربي: اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب، فقيل بالأول فيتحلل، فإن لم يفعل فارقها، قاله ابن وهب (¬٣).

وقيل: إن النهي في حال رضي المرأة وركونها إليها، وقد فسره في "الموطأ" دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق (¬٤). قال أبو عبيد: وهو وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم.

حجة الشافعي (وغيره) (¬٥) خطبته ﵇ لأسامة كما سلف، وكنا بينا أن تلك الحالة غير النهي كما سلف.

فصل:

من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد، فلا تحصل به الاستباحة، وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع على بيع أخيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 440 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.