Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 452

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

قُلْتُ: عندنا لا يعذب به إلا إذا أوصى (¬١)

فصل:

في الحديث فوائد: تشريف الربيع بدخول سيد الخلق عليها وجلوسه أمامها حيث يجلس الرأس، والضرب بالدف في العرس بحضرة شارع الملة، ومبين الحل من الحرمة، وإعلان النكاح بالدف والغناء المباح فرقًا بينه وبين ما يستتر به من السفاح، وإقبال العالم والإمام إلى العروس. وإن كان لعب ولهو مباح، فإنه يورث الألفة والانشراح. وليس الامتناع من ذَلِكَ من الحياء الممنوع بل فعله هو الممدوح المشروع، وجواز مدح الرجل في وجهه بما فيه، فالمكروه من ذَلِكَ مدحه بما ليس فيه.

فصل:

قولها: (حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ) هذِه اللغة الفصيحة، وأصله أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل عليها فيها. وأنكر غير واحد من النحويين: بنى بي. وقد وردت في أحاديث صحيحة.

فصل:

الدف داله مضمومة على الأفصح وقد تفتح، وهو الذي بوجه واحد، واختلف في الضرب بالوجه من الوجهين جميعًا كما قال ابن التين.

وقوله: ("دَعِي هذا") أي: أن الغيب لا يعلمه إلا الله وقد سلف.

فصل:

ومن أحاديث الباب على شرط الصحيح:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 452 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.