حديث محمد بن حاطب رفعه: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬١).
وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.
وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي ﷺ كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم" (¬٢).
وحديث بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: "إن كنت نذرت فأوفي نذرك".
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬٣)، ونازعه ابن القطان (¬٤).
ورواه ابن حبان في "صحيحه" بطريق جيد. وفيه: فقعد ﵇ وضربت بالدف (¬٥).