Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 453

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

حديث محمد بن حاطب رفعه: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬١).

وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.

وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي ﷺ كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم" (¬٢).

وحديث بريدة ﵁ أن رسول الله ﷺ لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: "إن كنت نذرت فأوفي نذرك".

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (¬٣)، ونازعه ابن القطان (¬٤).

ورواه ابن حبان في "صحيحه" بطريق جيد. وفيه: فقعد ﵇ وضربت بالدف (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 453 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.