Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 455

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

وللترمذي مضعفًا: "واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (¬١).

ولابن الأثير من الصحابة، من حديث عبد الحميد بن مهدي: ثَنَا المعافى، ثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن عبد الله بن هبار بن الأسود بن المطلب، عن أبيه أنه زوج بنتا له فضرب في عرسها بالكبر (¬٢). فلما سمعه رسول الله ﷺ فقال: "هذا النكاح لا السفاح" (¬٣).

وللنسائي من حديث عامر بن سعد، عن قطر بن كعب وأبي مسعود قالا "رخص لنا في اللهو عند العرس" (¬٤) زاد ابن أبي شيبة: ثابت بن وديعة (¬٥).

وروى الطبري عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله ﷺ جواري يغنين، يقلن: حيونا نحييكم، فقال: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: حيانا وحياكم" فقال رجل: يا رسول الله، ترخص للناس في هذا؟ فقال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح".

فصل:

ترجم البخاري النكاح والوليمة وذكر ما يدل للوليمة فقط، لأنه قاس النكاح عليها؛ ولأن البناء نكاح، وعندنا الضرب به في العرس والختان جائز، العرس نصًّا والختان قياسًا، وفي غيرهما وجهان، أصحهما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 455 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.