وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف (¬١).
وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.
وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج: "بكم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال ﵇: "أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" (¬٢).
وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.
وفي لفظ: قال له: "كم أصدقتها؟ " قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال ﵇: "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".
وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي ﷺ في مهر امرأته، فقال: "كم أصدقتها" الحديث (¬٣).
ولابن حبان عن أبي هريرة ﵁: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواقٍ (¬٤).
زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.