Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 461

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]

وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف (¬١).

وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.

وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج: "بكم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال ﵇: "أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" (¬٢).

وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.

وفي لفظ: قال له: "كم أصدقتها؟ " قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال ﵇: "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".

وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي ﷺ في مهر امرأته، فقال: "كم أصدقتها" الحديث (¬٣).

ولابن حبان عن أبي هريرة ﵁: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواقٍ (¬٤).

زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 461 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.