وعن ابن عمر بإسناد جيد: ما أصدق النبي ﷺ امرأة من نسائه، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية. وللترمذي، وصححه بلفظ: ثنتي عشرة أوقية (¬١).
وفي رواية لأبي الشيخ: على أكثر من أربعمائة وثمانين درهمًا. وعن عدي: سنة رسول الله ﷺ -أو صداق بناته أربعمائة درهم.
وله بإسناد جيد أن رسول الله ﷺ زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب.
وروي عن أنس: قيمة النواة خمسة دراهم (¬٢). وفي رواية: ثلاثة دراهم وثك درهم (¬٣)، وإليه ذهب أحمد (¬٤).
وقال بعض المالكية: ربع دينار (¬٥).
وقال أبو عبدة: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعين أوقية (¬٦).