Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 463

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤]

واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:

أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (¬١).

ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (¬٢).

ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (¬٣)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (¬٤).

وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (¬٥). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (¬٦).

رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (¬٧).

خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 463 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.