واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:
أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (¬١).
ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (¬٢).
ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (¬٣)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (¬٤).
وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (¬٥). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (¬٦).
رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (¬٧).
خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.