Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 477

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥٢ - باب الشروط في النكاح

وأخرجه أيضًا في الشروط (¬١)، وحديث عقبة أيضًا في الشروط (¬٢).

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، وشبه ذَلِكَ من الشروط المباحة على قولين:

أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أن رجلًا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (¬٣).

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها (¬٤).

وروي مثله عن طاوس (¬٥) وجابر بن زيد (¬٦)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال إسحاق: لقول عمر ﵁: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحملوا حديث عقبة على الوجوب (¬٧).

الثاني: لا يلزمه شيء من هذِه الشروط، روى ابن وهب، عن الليث، (و) (¬٨) عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن ابن السباق أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر ﵁ فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 477 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.