المرأة مع زوجها (¬١). زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط. وعن علي مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم (¬٢). (أخرجه أبو عبيد، ولم يره شيئًا (¬٣).
قال أبو عبيد: تضارب الرواة عن عمر وعمر بن العزيز، واختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فقال الأوزاعي: نأخذ بالقول الأول، ونرى أن لها شرطها (¬٤). وقال الليث: بالقول الآخر (¬٥)، ووافقه مالك بن أنس وسفيان بن سعيد حتَّى بلغ من شدتهما فيه أن قالا: لو كانت نقصته من صداق مثلها (¬٦)، كان له إخراجها. ولا يلزمه من الصداق أكثر من المسمى (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 478 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.