Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 483

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح

فإن قلت: الحديث دل على التحريم، وكذا حديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها" لا الندب كما قال ابن حبيب، وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم. قلت: ليس إعلامه لنا بالتحريم في حق المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم، وإنما في النهي للمرأة.

والتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها؛ ولترض بما قسم لها، فليس سؤالها ذَلِكَ بزائد في رزقها شيئًا لم يقدر لها، ودل نهيه لها عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماضٍ جائز، ولو لم يكن ماضيًا لم يكن لنهيه عن ذَلِكَ معنى؛ لأن اشتراطهما ذَلِكَ كلا اشتراط، وقد ذهب في باب الشروط في الطلاق شيء من ذَلِكَ (¬١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 483 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.