Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 525

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

والمراد بإجابة الداعي في العرس، قال مالك: ذَلِكَ في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح، وكره لأهل الفضل أن يجيبوا للطعام يدعون إليه، يريد في غير العرس (¬١).

وهو ما اختلف فيه العلماء في غير العرس من الدعوات، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات.

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها مثل: النفاس، والختان، وحادث سرور. ومن تركها فليس بعاصٍ (¬٢).

وقال أهل الظاهر: كل دعوة فيها طعام واجب (¬٣).

حجتهم حديث أبي موسى والبراء ﵄، وهما عامَّان في كل دعوة، وتأوله مالك والكوفيون على العرس خاصة؛ بدليل حديث ابن عمر ﵄ أنه ﵇ قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". وأخرجه مسلم أيضًا.

وفي رواية له: "إذا دعي أحدكم فليجب، عرسًا كان أو نحوه". وله: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" (¬٤).

ولابن ماجه: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 525 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.