Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 526

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

ولأبي الشيخ (¬١): "من دعاكم فأجيبوه". وهو مفسر، وفيه بيان وتفسير ما أجمل ﵇ في قوله: "أَجِيبُوا الدَّاعِيَ". والمفسر يقضي على المجمل.

قال ابن حبيب: وقد أبيحت الوليمة أكثر من يوم، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام، ودعى في بعضها أبي بن كعب، كذا ذكره ابن بطال (¬٢): ابن سيرين.

والذي أخرجه البيهقي وغيره: سيرين، كما ستعلمه.

وكره قوم ذلك أيامًا وقالوا: اليوم الثاني فضل والثالث سُمعة.

وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الثاني، ثم دعاه في الثالث فلم يجبه، وفعله ابن المسيب وحصب الرسول. أخرجه أبو داود وفي رواية: قال: أهل رياء وسمعة (¬٣).

وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه.

وقول من أباحها بغير توقيت أولى؛ لقول البخاري: ولم يوقت رسول الله ﷺ يومًا ولا يومين. وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد؛ إلا بحجة يجب التسليم لها.

ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة. وقال الشافعي: إذا كان المجيب مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا (¬٤). واحتج بحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 526 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.