Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 24, halaman 529

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

وقال ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ: "إذا دعي إلى الوليمة فليجب" (¬١). ولم يخص ثلاثة أيام من غيرها، وهذا أصح.

قال أبو عمر: في إسناده نظر يقال: إنه -يعني حديثه- هذا مرسل، وليس له غيره (¬٢).

وقال الباوردي: روي عنه حديث واحد لم يثبت: "الوليمة أول يوم حق" اختلف أصحاب الحسن عنه في رواية هذا الحديث، وليس يعرف في الصحابة (¬٣).

قلت: قد ذكره فيهم أبو حاتم الرازي والبستي وأبو نعيم والفلاس وابن زبر وابن قانع والعسكري والأزدي والترمذي وابن السكن، وذكره أيضًا ابن أبي خيثمة في "تاريخه الأوسط"، والبغويان، وأحمد في "مسنده الكبير"، وابن عبسة وقال: لا أعلم لزهير غيره. وأبو نعيم وابن منده ومحمد بن سعد كاتب الواقدي (¬٤)، وذكر غير واحد أن الحسن روى عنه. ودخول عبد الله بن عثمان بينهما لا يضره؛ لأنه معدود أيضًا من الصحابة عند أبي موسى المديني، وقال أبو القاسم الدمشقي: أدرك رسول الله ﷺ، واستشهد باليرموك. وقد رواه النسائي عن الحسن عن رسول الله ﷺ مرسلًا (¬٥)، فاعتضد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 24، ص 529 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.