Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 12

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

وقوله: ("لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ") محمول على الندب لا على الإلزام، وإنما هو من حسن المعاشرة، وخوف المخالفة التي هي سبب البغضة، ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه، وليس له أن يعطل عليها شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قلت: ظاهره التحريم، ويؤيده رواية البخاري الآتية في باب لا تأذن في بيته. "لا يحل" (¬١).

ومراعاة حق الزوج واجبة، وله تحليلها من حج وعمرة مطوعين لم يأذن فيه، وفي الفرض قولان: أظهرهما كذلك.

قال (¬٢): وفيه حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا عليه القضاء؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور، خلافًا للشافعى وأحمد وإسحاق، حيث قالوا: لا قضاء عليه (¬٣).

وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

واختلف العلماء في قضاء رمضان على قولين:

أحدهما: ليس لها ذلك بل يؤخر إلى شعبان.

وثانيهما: لها، وحديث عائشة ﵂ يدل له، معللة بالشغل برسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 12 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.