Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 25, halaman 18

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

٨٦ - باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

٥١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ. [انظر: ٢٠٦٦ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح ٩/ ٢٩٥].

ذكر فيه حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإنَّهُ يُؤَدى إِلَيْهِ شَطْرُهُ". ورواه أبو الزناد أيضًا، عن موسى، عن أبيه، عن أَبي هريرة في الصوم.

وأبوه هو أبو عثمان التُّبان، مولى المغيرة بن شعبة، استشهد به البخاري، وروى له في "الأدب" (¬١)، وأخرج له أصحاب السنن خلا ابن ماجه، واسمه سعيد، وقيل: عمران (¬٢). وأخرجه النسائي من حديث يحيى بن سعيد وابن مهدي عن الثوري ومن وجه آخر عن أبي الزناد (¬٣). وقد سلف حكم صومها بغير إذنه في الباب الماضي.

وأما الإذن في بيته فلا تأذن فيه لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها؛ فإن ذلك يوجب سوء الظن، ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 25، ص 18 (SanadKitab #13252, hlm. urut 14838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.